فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 8697

الحكم الثاني: استحباب المحافظة على الوضوء، وسننه المشروعة فيه، وإسباغه.

الثالث: فيه ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.

الرابع: فيه دلالة قطعية أنَّ وظيفة الرجلين غسلهما، ولا يجزئ مسحهما، فافهم.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا يعقوب، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد:"أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغسل رجليه غسلا، وأنا أسكب عليه الماء سكبا".

ش: إسناده صحيح، وأبو عوانة: الوضاح، وأبو بشر: جعفر بن أبي وحشية الواسطي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا محمَّد بن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال:"إني كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه".

وفيه: إباحة استعانة الغير في الوضوء.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر مثله.

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجُشَون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ".

ش: إسناده على شرط الشيخين.

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو، والعَقَدي -بفتح العين المهملة والقاف- نسبة إلى العَقَد -بالتحريك- قبيلة من اليمن، وقيل: من بجيلة.

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 26 رقم 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت