فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 8697

وأخرجه الحكم مرفوعًا [1] وقال: صحيح على شرطهما.

وأخرج الحكم أيضًا [2] : من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد:"من غسل ميتًا فليغتسل".

فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها:"أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".

وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" [3] وقال البيهقي [4] : رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام:"من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".

أخرجه ابن حبان في"صحيحه" [5] وقال الترمذي [6] : حديث حسن.

قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات [7] .

(1) "مستدرك الحاكم" (1/ 542 رقم 1422) .

(2) "مستدرك الحاكم" (1/ 543 رقم 1426) .

(3) "صحيح ابن خزيمة" (1/ 126 رقم 256) .

(4) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 299 رقم 1328) .

(5) "صحيح ابن حبان" (3/ 435 رقم 1161) بنحوه.

(6) "جامع الترمذي" (3/ 318 رقم 993) .

(7) "علل ابن أبي حاتم" (1/ 351 رقم 1035) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت