فهرس الكتاب

الصفحة 3868 من 8697

رسول الله - عليه السلام:"تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك لرجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله - عليه السلام - قد أمرنا بالصدقة، فائته فسَلْهُ، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفته إلى غيركم."

قالت: فقال لي عبد الله: بل ائته أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - عليه السلام - حاجتى حاجتها. قالت: وكان رسول الله - عليه السلام - قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا له: أثبت رسول الله فأخبره أن امرأتين على الباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله - عليه السلام - فأخبره أن امرأتين بالباب، فقال: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله - عليه السلام: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال رسول الله - عليه السلام: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة"."

وأخرجه الترمذي [1] والنسائي [2] مختصرًا.

قوله:"ولو مِن حُلِيِّكُنَّ"أي: ولو كانت الصدقة من حُليِّكن، الحُلِّي -بضم الحاء وكسر وتشديد اللام- جمع حَلْي -بفتح الحاء وسكون اللام- وهو كل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، وأما الحلية فتجمع على حِلًى -بكسر الحاء وفتح اللام المخففة نحو لحية ولحًى، وربما ضُمَّ- وتطلق الحلية على الصفة أيضًا.

قوله:"في حَجْرها"بفتح الحاء، من حَجْر الثوب وهو طرفه المقدم؛ لأن الإنسان يربي ولده في حَجْره، والوليّ كذلك؛ لأنه يقوم بأمره في حجره. قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره -بالفتح والكسر- والجمع الحجور.

قوله:"أتجزى عني"الهمزة فيه للاستفهام. أي: أيكفي عني ويغني عني الإنفاق عليك وعلى الأيتام من الصدقة؟

(1) "جامع الترمذي" (3/ 28 رقم 635) .

(2) "المجتبى" (5/ 92 رقم 2583) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت