فهرس الكتاب

الصفحة 3979 من 8697

وأخرجه الثلاثة:

فأبو داود [1] : عن حفص بن عمر، نا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن بن مسعود قال:"لما جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - عليه السلام - قال: إذا خرصتم فجدُّوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدّوا الثلث فدعوا الربع".

والترمذي [2] : عن محمود بن غيلان، قال: نا أبو داود الطيالسي، أنا شعبة، قال: أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول:"جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله - عليه السلام - كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

والنسائي [3] .

وأخرجه البزار [4] وقال: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف.

وقال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام":

عبد الرحمن هذا لا يعرف له حال.

وقال أبو بكر بن العربي لم يصح حديث سهل بن أبي حثمة، وقال أيضًا: ليس في الخرص حديث يصح.

إلا حديث البخاري [5] : عن أبي حميد الساعدي:"غزونا مع رسول الله - عليه السلام - غزوة تبوك ...". الحديث.

قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود [6] .

(1) "سنن أبي داود" (2/ 110 رقم 1605) .

(2) "جامع الترمذي" (3/ 35 رقم 643) .

(3) بيض له المؤلف رحمه الله، وهو في"المجتبى" (5/ 42 رقم 2491) .

(4) "مسند البزار" (6/ 279 رقم 2305) .

(5) "صحيح البخاري" (2/ 539 رقم 1411) .

(6) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت