فهرس الكتاب

الصفحة 4012 من 8697

وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه.

ويؤيده أيضًا ما أخرجه الدارقطني [1] : عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه".

قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك.

وأخرج عبد الرزاق في"مصنفه" [2] : عن ابن عباس قال:"يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا".

وأخرج ابن أبي شيبة في"مصنفه" [3] : عن إسماعيل بن عياش، عن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: سمعته يقول:"يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".

ثنا [4] عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، قال: بلغني عن ابن عمر:"أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر".

ثنا [5] وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال:"كتب إليَّ عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى: أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم".

ثنا [6] ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز.

نا [7] محمَّد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء:"إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني: للتجارة- فزكِّ عنهم يوم الفطر".

(1) "سنن الدارقطني" (2/ 150 رقم 54) .

(2) "مصنف عبد الرزاق" (3/ 324 رقم 5812) .

(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10373) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10374) .

(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10375) .

(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10376) .

(7) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 399 رقم 10377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت