فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 8697

أخرجه الحكم في"المستدرك" [1] في كتاب الفضائل: عن بحر بن كنيز، ثنا الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام:"أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير صاعًا من تمر أو مدَّين من قمح".

وسكت عنه، ثم قال: وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - عليه السلام -، لم يذكروا أباه.

وقال الدارقطني في"علله" [2] : هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه.

أما سنده فرواه الزهري واختلف عليه فيه، فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير.

وقيل: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة.

وقيل: عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وقيل: عن عقيل ويونس، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.

ورواه معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري:"صاع من قمح"، وكذلك في حديث النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه:"صاع من قمح عن كل إنسان"، وفي حديث الباقين:"نصف صاع من قمح"، قال: وأصحها: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسل انتهى.

وقال الشيخ في"الإمام": وحاصل ما تعلل به هذا الحديث أمران:

أحدهما: الاختلاف في اسم ابن أبي صُعَير فقد تقدم من جهة أبي داود [3] عن مسدد: ثعلبة بن أبي صعير.

(1) "مستدرك الحاكم" (3/ 314 رقم 5214) .

(2) "علل الدارقطني" (7/ 39 رقم 1195) .

(3) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت