فهرس الكتاب

الصفحة 4028 من 8697

عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير -أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير- على الاختلاف الذي ذكرناه.

وأخرج ما روي عن عثمان من طريقين أيضًا:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، [عن عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري أبي معمر المقعد البصري شيخ البخاري وأبي داود] [1] عن حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني -من صنعاء الشام- روى له الجماعة، البخاري في غير"الصحيح".

وهذا إسناد صحيح قوي.

وأخرج ابن أبي شيبة في"مصنفه" [2] : ثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عثمان - رضي الله عنه - قال:"صاع من تمر، أو نصف صاع من بُرٍّ".

قلت: نصف صاع هو مُدّان من البُر.

الثاني: عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ، عن عبد الله بن عمر والقواريري ... إلى آخره.

قوله:"قد أجمعوا في ذلك"أي في إخراج صدقة الفطر من القمح على ما ذكرنا وهو نصف صاع.

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن ابن عباس.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"أمرت أهل البصرة إذْ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير، والحر والمملوك مُدَّين من حنطة".

(1) كذا في"الأصل، ك"والذي في المتن هو القواريري، واسمه: عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي البصري نزيل بغداد، وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 396 رقم 10335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت