وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه، وإن تهوع فعليه الإعادة".
وأما أثر الحسن البصري فأخرجه كذلك بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [2] : ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن الحسن وابن سيرين، قالا:"إذا ذرع الصائم القيء لم يفطر، وإذا تقيَّأ أفطر".
وأما أثر القاسم بن محمَّد فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن حِبَّان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- ابن جَزء السلمي وثقه ابن حبان ... إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [3] : ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حبان السلمي، عن القاسم بن محمَّد قال:"الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه قضاء، وإن قاء متعمدًا فعليه القضاء".
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 297 رقم 9192) .
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 297 رقم 9190) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 298 رقم 9193) .