وأخرجه ابن أبي شيبة [1] : ثنا وكيع، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم:"في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، قال: إذا غُسِلَ [فذهب] [2] ذلك منه، لم يره شيئًا أن يلبسه المحرم".
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 168 رقم 13124) .
(2) ليست في"الأصل، ك"، والمثبت من المصدر السابق.