فهرس الكتاب

الصفحة 4490 من 8697

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن [بن] [1] زياد قال: ثنا شعبة، عن المغيرة وحماد، عن إبراهيم قال:"إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما: يشقه، وقال الآخر: ينزعه من قبل رجليه".

حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء ابن أبي رباح:"أن رجلًا يقال له: يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي -عليه السلام- أن ينزعها، قال قتادة: قلت لعطاء: إنما كنا نرى أن يشقها، فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد".

حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن أبي مسلمة الأزدي، قال:"سمعت عكرمة وسئل عمن أحرم [وعليه] [2] قباء قال: يخلعه".

فهذا عطاء وعكرمة قد خالفا إبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير، وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى -رضي الله عنه-.

ش: أي وقد اختلف السلف من التابعين فيمن أحرم وعليه قميص، هل يخرقه أو ينزعه؟ فروي عن الحسن وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير -رضي الله عنه-: أنه يخرقه ليخرج منه.

وروي عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس: أنه ينزعه.

وقد خالفنا هؤلاء الأربعة وذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من حديث يعلى بن أُميَّة.

أما أثر الحسن وإبراهيم والشعبي فأخرجه بإسناد صحيح: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري.

(1) سقط من"الأصل، ك".

(2) تكررت في"الأصل، ك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت