فهرس الكتاب

الصفحة 4540 من 8697

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي عن شعبة عن سلمة بن كهيل ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم [1] : من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر -رضي الله عنه-:"لو اعتمرت في سنتي مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة".

الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.

وأخرجه ابن حزم [2] أيضًا: من طريق سفيان عن سلمة ... إلى آخره.

قوله:"هي المتعة الأخرى"يعني المتعة المنسوخة.

ص: فإن قال قائل: فقد رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدًا يقول: سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول:"أفردوا بالحج".

قيل له: ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإِفراد من التمتع والقران ولكنه لإِرادته معنى سوى ذلك قد بيَّنه عبد الله بن عمر حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك.

وحدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:"افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج".

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قلت لسالم:"لِمَ نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر -رضي الله عنه-"

(1) "المحلى" (7/ 107) .

(2) "المحلى" (7/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت