عليه، وهو قول عطاء وابن جريج والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو أولى ما قيل في هذا الباب.
وإنما قيد الطحاوي بقوله:"من الرجال"لأنهم أجمعوا على أن ليس على النساء رَمَل في طوافهن بالبيت ولا هروة في سعيهن بين الصفا والمروة.
وروى الشافعي [1] ، عن سعيد، عن ابن جريج، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:"ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة"ورواه أيضًا عن عائشة وعطاء.
(1) "مسند الشافعي" (1/ 129) .