فهرس الكتاب

الصفحة 4750 من 8697

والثاني: في حديث عقبة بن عامر الجهني:"ثلاث ساعات ..."إلى آخره، قد ذكره الطحاوي في باب مواقيت الصلاة، والباقي من كلامه ظاهر، حاصله أنه اختار قول عطاء وإبراهيم النخعي ومجاهد في هذا الباب، حيث قال: وإليه نذهب، وقولهم هو: أن ركعتي الطواف تصلى فيما بعد الصبح وما بعد العصر، ولا تصلى في الأوقات الثلاثة: عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء، فصار حكم هذه الصلاة كحكم صلاة الجنازة، وحكم الصلوات الفائتة، وهذا خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم اللَّه- فإنهم منعوها فيما بعد الصبح وما بعد العصر كما ذكرنا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت