فهرس الكتاب

الصفحة 4968 من 8697

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن الزبير قال:"إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء".

ص: وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضًا:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال عمر -رضي الله عنه- فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا.

قال: فقالت عائشة:"كنت أطيب رسول الله -عليه السلام- إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله -عليه السلام- أحق أن يؤخد بها من سنة عمر -رضي الله عنه-".

ش: أي قد رُوي عن ابن عمر ما يدل على أنه قد خالف أباه عمر -رضي الله عنه- فيما ذهب إليه كما خالفه هؤلاء الثلاثة من الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك فيما أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق، وقد ذكره -يعني هذا الإِسناد- عن قريب عند قوله:"وقد قال ذلك أصحاب رسول الله -عليه السلام- من بعده".

قوله:"قال فقالت عائشة ... إلى آخره"أي فقال عبد الله بن عمر قالت عائشة: ... إلى آخره، وقد [مرَّ] [2] ما رُوي عن عائشة في هذا الباب.

قوله:"فسنة رسول الله -عليه السلام- [أحق] [3] أن يؤخذ بها من سنة عمر -رضي الله عنه-"صريح على أنه قد خالف أباه عمر في حكم الطيب، وذهب في ذلك إلى ما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة من الصحابة -رضي الله عنهم-.

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 239 رقم 13815) .

(2) في"الأصل، ك":"مار"، وهو تحريف، وما أثبتناه هو الصواب.

(3) ليست في"الأصل، ك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت