فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 8697

وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" [1] : عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:"كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مَسَّ الختان الختان وجب الغسل".

وأخرجه البيهقي [2] : من حديث مالك نحوه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال:"سألت أبا هريرة - رضي الله عنه: ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المُدَوَّرة".

وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك.

ش: إسناده صحيح، وحميد بن أبي زياد، وحبيب بن شهاب بن مُدْلج العنبري التميمي البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [3] : ثنا ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قال أبو هريرة:"إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل".

قوله:"المُدَّورة"بضم الميم: حشفة الذكر.

قوله:"وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك"أي: وعن أبي هريرة في باب الغسل ما يخالف هذه الرواية، وذلك أنه قد روى فيما مضى عن النبي - عليه السلام - حديث:"الماء من الماء".

فقوله هذا بعد روايته ما يخالفها يدل على ثبوت النسخ عنده، وفي بعض النُّسَخ:"وقد رَوَي عن رسول الله - عليه السلام - ما قد ذكرنا، فهذا أيضًا دليل على نسخ ذلك".

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، وعن زيد بن أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال:"كان"

(1) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 245 رقم 936) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 166 رقم 755) .

(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 84 رقم 937) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت