فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 8697

وأخرجه الطبراني في"الكبير" [1] : ثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال:"سئل عبد الله عن الرجل يجامع (المرأة) [2] فلا يُمْنِي. قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك من المرأة اغتسلت".

قوله:"في الرجل"أي في حكم الرجل الذي يجامع من غير إنزال.

قوله:"يجامع"جملة وقعت حالا عن الرجل، ويجوز أن تكون صفة، باعتبار زيادة الألف واللام، أو باعتبار أن الألف واللام إذا كان لتعريف الجنس يكون قريبا من النكرة.

قوله:"إذا بلغتُ ذلك"بضم التاء، أي إذا بلغت أنا ذلك، أي الفعل المذكور في المرأة، يعني إذا جامعت أنا ولم أنزل؛ اغتسلت.

فهذا عبد الله أيضًا يَرَى الاغتسالَ لمجرّد الإيلاج.

ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله.

ش: هذا طريق آخر صحيح مسند؛ لأن إبراهيم في هذا روى عن علقمة، عن عبد الله، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة [3] : ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت".

ص: حدثنا يونُسُ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"إذا خلف الختان الختان؛ فقد وجب الغسل".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مالك في"موطأه" [4] .

(1) "المعجم الكبير" (9/ 253 رقم 9253) .

(2) في"المعجم الكبير": امرأته.

(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 84 رقم 938) .

(4) "موطأ مالك" (1/ 47 رقم 106) بلفظ:"إذا جاوز الختان ..."إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت