وأخرجه أبو داود [1] : ثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب -وهذا حديثه- قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد قال:"شهدت العيد مع عمر -رضي الله عنه- فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم".
وأخرجه الترمذى [2] : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: نا معمر، عن الزهري، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال:"شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن صوم هذين اليومين: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم". قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه [3] : نا سهل بن أبي سهل، نا سفيان، عن الزهري ... إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله -عليه السلام-:"أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
ش: إسناده صحيح، وسعد -بفتح السين وسكون العين- بن سعيد -بالياء- ابن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى وعبد ربه، قال يحيى: صالح. وروى له مسلم ومن الأربعة غير النسائي، وعمرة بنت عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم [4] : نا ابن نمير، قال: ثنا أبي، قال: نا سعد بن سعيد، قال:
(1) "سنن أبي داود" (2/ 319 رقم 2416) .
(2) "جامع الترمذي" (3/ 141 رقم 771) .
(3) "سنن ابن ماجه" (1/ 945 رقم 1722) .
(4) "صحيح مسلم" (2/ 800 رقم 1140) .