فهرس الكتاب
وأصحابنا استدلوا بما روي عن ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم- قالا في المحصر بحجة: يلزمه حجة وعمرة، وروي ذلك عن عكرمة والحسن والنخعي ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم.
قال ابن أبي شيبة [1] : ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عكرمة قال:"إذا أهلّ الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه؛ فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل [ولا هدي] [2] عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة".
ثنا [هشيم] [3] ، عن يونس وحميد، عن الحسن قال:"عليه حجة وعمرة".
ثئا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.
ثنا [4] ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد:"إذا افترض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل، فإذا كان عام قابل حل بالحج والعمرة".
ثنا [5] ابن أبي عدي، عن ابن عوف قال:"سألت القاسم وسالمًا عن المحصر، فقالا نحو قول محمد."
وأما الجواب عن قول ابن عباس: فإنه تمسك بالسكوت وهو لا يصح؛ لأن قوله:"حجة بحجة وعمرة بعمرة"يقتضي وجوب الحجة بالحجة والعمرة بالعمرة ولا يقتضي نفي وجوب العمرة بالحجة، فكان مسكوتًا عنده، فيقف على قيام
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 162 رقم 13069) .
(2) في"الأصل، ك":"ولا حج"، ولعله سبق قلم من المؤلف، والمثبت من"المصنف".
(3) في"الأصل، ك":"هشام"، والمثبت من"المصنف" (3/ 163 رقم 13072، 13073) .
(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 163 رقم 13075) .
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 163 رقم 13076) .