قوله:"ثم نهى عنها"بفتح النون وهو المحفوظ، ويقال: بضم النون وكسر الهاء، ويراد بالناهي على هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري ... إلى آخره.
وأخرجه البيهقي في"سننه" [1] : من حديث مؤمل بن إسماعيل .... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"فقال رسول الله -عليه السلام-: حرم -أو هدم- المتعة بالنكاح والطلاق والعدة والميراث".
قوله:"ثنية الوداع"الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه.
ص: ثم قد روي عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- النهي عنها:
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"ما كانت المتعة إلاَّ رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما زنى إلاَّ شقي قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس إلاَّ شقي".
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي ذر قال:"إنما كانت متعة النساء لنا خاصة".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر:"أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر -رضي الله عنه-".
(1) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 207 رقم 13956) .