فهرس الكتاب

الصفحة 5218 من 8697

أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا".

قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال:"السُّنة كذلك".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري [1] : ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي -عليه السلام-، ولكن قال:"السُّنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وأخرجه الترمذي [2] : عن يحيى بن خلف، عن بشر، عن خالد ... إلى آخره نحوه.

الرابع: عن أبي أُميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري [3] : ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي -عليه السلام-".

الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه مالك في"موطإه" [4] : عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول:"للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

(1) "صحيح البخاري" (5/ 2000 رقم 4915) .

(2) "جامع الترمذي" (3/ 445 رقم 1139) .

(3) "صحيح البخاري" (5/ 2000 رقم 4916) .

(4) "موطأ مالك" (2/ 530 رقم 1103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت