ومسلم [1] : عن أبي بكر بن أبي شبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم -قال إسحاق: أنا وقال الآخران: ثنا- جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله -عليه السلام- فتأتزر بإزار ثم يباشرها".
وأبو داود [2] : عن مسلم، قال: أنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان رسول الله -عليه السلام- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزر ثم يضاجعها زوجها -وقال مرة: يباشرها-".
والترمذي [3] : عن محمد بن بشار، قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان رسول الله -عليه السلام- إذا حِضْت يأمرني أن أتَّزر ثم يباشرني".
والنسائي [4] : عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، عن منصور ... إلى آخره نحو رواية أبي داود.
وابن ماجه [5] : عن ابن أبي شيبة، نا جرير ... إلى آخره نحو رواية مسلم.
قوله:"أن تتَّزر". أي تشد إزارًا، والمعنى: تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.
قوله:"يضاجعها": أي ينام معها.
قوله:"يباشرها": يعني يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل ونحو ذلك.
الثاني: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يعلى بن عُبيد بن أبي أميَّة الطنافسي الكوفي، وعن يحيى: ضعيف في سفيان، وعنه: ثقة في غيره، روى له
(1) "صحيح مسلم" (1/ 242 رقم 293) .
(2) "سنن أبي داود" (1/ 70 رقم 268) .
(3) "جامع الترمذي" (1/ 239 رقم 132) .
(4) "المجتبى" (1/ 151 رقم 286) .
(5) "سنن ابن ماجه" (1/ 208 رقم 636) .