فهرس الكتاب

الصفحة 5276 من 8697

فقال البخاري [1] : نا إسماعيل بن خليل، قال: أنا علي بن مسهر، قال: أنا أبو إسحاق -هو الشيباني- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله -عليه السلام- أن يباشرها أمرها أن تتَّزر في فور حيضها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إِرْبه كما كان النبي -عليه السلام- يملك إرْبَه؟!".

وقال مسلم [2] : نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.

وحدثني علي بن حجر السعدي -واللفظ له- قال: أنا علي بن مسهر، قال: أنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة نحوه.

وقال أبو داود [3] : ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله -عليه السلام- يأمرنا في فوح حيضتنا أن تتزر ثم يباشرها، وأيكم كان يملك إِرْبه؟ كان رسول الله -عليه السلام- يملك إرْبَه؟".

وأما رواية البقية الثلاثة فقد ذكرناها في أول الباب.

قوله:"في شعار واحدٍ". الشعار -بكسر السين-: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره.

قوله:"لإِرْبه"أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به، الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه: حاجته، وهي شهوة الجماع، واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولي وعابها على المحدثين، وفي رواية:"أيكم أملك لنفسه"، والمقصود أنه -عليه السلام- أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض.

(1) "صحيح البخاري" (1/ 115 رقم 296) .

(2) "صحيح مسلم" (2/ 77 رقم 1106) .

(3) "سنن أبي داود" (1/ 71 رقم 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت