وأخرجه البخاري [1] ومسلم [2] كلاهما من حديث سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا يقول:"إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [3] "وفي لفظ للبخاري"يقولون: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول".
الثالث: عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحيى القضاعي، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.
وأخرجه أبو داود [4] : نا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: نا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا يقول:"إن اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها كان الولد أحول، فأنزل الله -عز وجل-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) ".
الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم [5] : نا محمد بن مثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه-:"أن يهود كانت تقول: إذا أُتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فأنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) ".
ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن ابن المنكدر -على ما ذكرنا- وزادوا فيه:"إذا كان من الفرج".
(1) "صحيح البخاري" (4/ 1645 رقم 4254) .
(2) "صحيح مسلم" (2/ 1058 رقم 1435) .
(3) سورة البقرة، آية: [223] .
(4) "سنن أبي داود" (2/ 249 رقم 2163) .
(5) "صحيح مسلم" (2/ 1059 رقم 1435) .