وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال:"هي اللوطية الصغرى -يعني الإتيان في أدبار النساء".
وأمَّا الذي روي عن علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه-.
فأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [2] : نا ابن نمير، عن الصلت بن بَهْرَام، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي المعتمر -أو أبي الجويرية- قال:"نادى علي -رضي الله عنه- على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفَّل الله بك، ألم تر أن الله يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [3] ."
وأخرجه البيهقي [4] أيضًا.
وأما الذي روي عن أبي الدرداء: فأخرجه ابن أبي شيبة [5] أيضًا: نا وكيع، عن همام، عن قتادة، عن عقبة بن وشاح، عن أبي الدرداء قال:"وهل يفعل ذلك إلاَّ كافر".
وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي [6] : من حديث داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا".
ص: وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وتابعيهم فأكثر من أن يُستقصى، ولكنَّا حذفنا ذلك من كتابنا هذا؛ لكثرته وطوله، فلما تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه وعن
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 529 رقم 16805) .
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 530 رقم 16812) .
(3) سورة الأعراف، آية: [80] .
(4) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 198رقم 13905) .
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 529 رقم 16806) .
(6) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 199 رقم 13908) .