فهرس الكتاب

الصفحة 5335 من 8697

عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الخُلسة والنُّهبة".

قوله:"الخُلسة": -بضم الخاء المعجمة- من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته.

وفي الحديث:"ليس في النُّهبة ولا في الخُلْسة قطع" [1] أي ما يؤخذ سَلْبًا ومكابرةً.

و"النُّهبةً"بضم النون اسم للانتهاب، وكذلك النُّهبى، قال في"المطالع": وهي أخذ الجماعة الشيء اختطافًا على غير سويَّة لكي يجتنب السبق إليه.

"والمُثلة"بضم الميم وهي التشويه بالخلق مِنْ قطع الأنوف والآذان، وجمعها مثلات ومُثَل، وأما المثلات في قوله: {وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ} [2] فهي العقوبات.

ص: حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهيرٌ، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأنا ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث:"أنه [أتى رسول الله -عليه السلام-] [3] بقدور فيها لحم غَنَم انتهبوها، فأمر بها رسول الله فألقيت، وقال: إن النهبة لا تحل".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم قال:"أصاب الناس على عهد رسول الله -عليه السلام- غنمًا فانتهبوها، فقال النبي -عليه السلام-: لا تصلح النهبة، ثم أمَرَ بالقدور فأكفئت".

حدثنا حسين بن نصر، قال ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك ... فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسدٌ، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا أبي وغيره، عن سماك ... فذكر بإسناده مثله.

(1) انظر"النهاية في غريب الحديث" (2/ 61) .

(2) سورة الرعد، آية: [6] .

(3) كذا في"الأصل"، وفي"شرح معاني الآثار": رأى النبي -عليه السلام- مَرَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت