فهرس الكتاب

الصفحة 5347 من 8697

وهذا الأثر أخرجه البيهقي [1] أيضًا: من حديث شعبة، عن الحكم قال:"كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي ..."إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن:"أنه كان لا يرى بذلك بأسًا".

ش: صالح هو ابن عبد الرحمن، وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، وهشيم هو ابن بشير، ويونس هو ابن عُبيد بن دينار البصري، والحسن هو البصري.

قوله:"لا يرى بذلك بأسًا"أي بنهب النثار في العرس.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى القطان، عن أشعث، عن الحسن قال:"لا بأس بانتهاب الجوز. وقال محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم".

ش: أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني البصري، روى له البخاري تعليقًا، وروى له الأربعة.

قوله:"يعطون في أيديهم"إشارة إلى أن ابن سيرين كان يكره الانتهاب، وإنما عنده يوضع النثار، ثم يعطى كل واحد بيده، وذلك خوفًا من العطب عليهم عند التجاذب.

وأخرج البيهقي [2] : عن محمد بن سيرين أنه قال:"أدركت رجالًا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه، وكرهوا أن ينثر".

ص: وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

(1) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 287 رقم 14457) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 287 رقم 14456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت