الجماعة؛ البخاري مستشهدًا، عن عبد الرحمن بن أيمن -ويقال: مولى أيمن- القرشي المخزومي المكي، وثقه ابن حبان، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي.
وأخرجه مسلم [1] : حدثني هارون بن عبد الله، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع:"كيف قال في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام-، فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي -عليه السلام-: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، فقال ابن عمر: وقرأ النبي -عليه السلام-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [2] لقبل عدتهن".
حدثني [3] هارون بن عبد الله، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر نحو هذه القصة.
وأخرجه أبو داود [4] والنسائي [5] أيضًا.
الثاني: عن فهد بن سليمان ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم [6] : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير -واللفظ لأبي بكر- قالوا: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر"أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- للنبي -عليه السلام- فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
(1) "صحيح مسلم" (2/ 1098 رقم 1471) .
(2) سورة الطلاق، آية: [1] .
(3) "صحيح مسلم" (2/ 1098رقم 1471) .
(4) "سنن أبي داود" (2/ 256 رقم 2185) .
(5) "المجتبى" (6/ 139 رقم 3392) .
(6) "صحيح مسلم" (2/ 1095 رقم 1471) .