فهرس الكتاب

الصفحة 5419 من 8697

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:"إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بريء منها، ولا ترثه ولا يرثها".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحجاج، عن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال:"إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال:"قضى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ... فذكر مثله."

قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع"أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله، فكتب: إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قال نافع: وكان ابن عمر يقوله". قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام- تدل على ما ذكرنا.

ش: أي وكان من الذي احتج به القوم الذين جعلوا الأقراء الأطهار: ما روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: الأقراء الأطهار. وأخرج في ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-:

أما عن عائشة فأخرجه بإسناد صحيح. ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في"موطإه" [1] والبيهقي في"سننه" [2] من حديث مالك.

قوله:"نقلت حفصة"أي نقلت عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن؛ وإنما، نقلتها لأنها لما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها بالأطهار حتى إن

(1) "موطأ مالك" (2/ 576 رقم 1197) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 415 رقم 15159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت