ش: أي قد روي نحو قول أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله- عن طاوس بن كيسان اليماني.
أخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: على شرط مسلم، عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق [1] : عن سفيان، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه -في الأمة تعتق تحت زوج-:"أنهما تخير ولو كانت تحت قرشي".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه ... إلى آخره.
قوله:"قال: وأخبرني الحسن بن مسلم"أي قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم بن يناق المكي -وهو ممن روى لهم الجماعة سوى الترمذي- مثل ما أخبرني ابن طاوس، عن أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق [2] : عن ابن جريج، عن حسن بن مسلم قال:"إذا أعتقت عند حر، فلها الخيار". وأخرج ابن حزم [3] مثل ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم فقال: وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:"أنه كان يجعل لها الخيار على الحرِّ، وبه يقول هشيم".
ومن طريق الحجاج بن منهال، ثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-:"إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها". فَعَمَّ عمر -رضي الله عنه-، ولم يَخُص عبدًا من حرٍّ.
(1) "مصنف عبد الرزاق" (7/ 255 رقم 13035) .
(2) "مصنف عبد الرزاق" (7/ 254 رقم 13033) .
(3) "المحلى" (10/ 153) .