فهرس الكتاب

الصفحة 5624 من 8697

وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران فقال ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : نا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن عتبة:"أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران، وجلده".

حدثنا [2] يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد:"أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران".

قلت: وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن سعد وإسحاق والشافعي -في قول- والمزني وأحمد في رواية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي.

وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس -رضي الله عنهم-.

وقالت جماعة: إن طلاق السكران جائز.

وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم بن عتيبة وشريح وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي -في قول- وأحمد في رواية.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم-، والله أعلم.

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 76 رقم 17962) .

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 77 رقم 17975) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت