فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أن ذلك هو الربا"واللفظ لسليمان بن حرب."
وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه البخاري [1] ومسلم [2] : من حديث شعبة، عن حبيب، سمعت أبا المنهال، قال:"سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا".
وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.
وأخرجه أبو داود [3] أيضًا: نا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:"كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود؛ الأوقية من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة- فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".
وأما حديث أبي بكرة فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.
وأخرجه النسائي [4] أيضًا: أنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، نا أبو توبة، نا معاوية بن سلام، عن يحي بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال:"نهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء".
وأخرجه البخاري [5] ومسلم [6] أيضًا.
(1) "صحيح البخاري" (2/ 762 رقم 2070) .
(2) "صحيح مسلم" (3/ 1212رقم 1589) .
(3) "سنن أبي داود" (3/ 249 رقم 3353) .
(4) "المجتبى" (7/ 281 رقم 4579) .
(5) "صحيح البخاري" (2/ 761 رقم 2066) .
(6) "صحيح مسلم" (3/ 1213 رقم 590) .