فهرس الكتاب

الصفحة 5715 من 8697

عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم يحدث، عن أبي هريرة قال:"نهينا -أو نهي- عن التلقي".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-:"لا تلقوا الركبان".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، قال ابن يونس: ثقة ثبت.

عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم، عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- اسمه سلمان الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة.

وأخرجه النسائي [1] بأتم منه: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، ثنا حجاج، حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأنْ يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها".

قوله:"نُهينا أو نُهي"كلاهما على صيغة المجهول وقد ذكرنا غير مرة أن قول الصحابي: نهى أو نهينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله -عليه السلام-.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي وثقه يحيى وغيره، عن سفيان الثوري عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري [2] ومسلم [3] : من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تلقوا الركبان للبيع".

(1) "المجتبى" (7/ 255 رقم 4491) .

(2) "صحيح البخاري" (2/ 755 رقم 2043) .

(3) "صحيح مسلم" (3/ 1154 رقم 1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت