وأخرجه النسائي [1] : أنا عمر بن يزيد، عن بهز بن أسد، ثنا شعبة، ثنا عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-:"كل بيِّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
وأخرجه بقية الجماعة أيضًا [2] .
الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري [3] : من حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-:"كل يبيعن لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار".
الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه النسائي [4] أنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".
الرابع: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم [5] : ثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه
(1) "المجتبى" (7/ 251 رقم 4479) .
(2) البخاري (2/ 744 رقم 2007) ، ومسلم (3/ 1163 رقم 1531) ، وهو عند بقية الجماعة من طرق أخرى وألفاظ متغايرة.
(3) "صحيح البخاري" (2/ 744 رقم 2007) .
(4) "المجتبى" (7/ 251 رقم 4480) .
(5) "صحيح مسلم" (3/ 1163 رقم 1531) .