فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 8697

وأخرجه الطحاوي [1] : أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.

وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه [2] أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي - عليه السلام - يقول:"من مس فرجه فليتوضأ".

وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.

وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في"صحيحه" [3] : عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) [4] فليتوضأ".

ورواه الحاكم في"مستدركه" [5] : وصححه، ورواه أحمد في"مسنده" [6] : والدارقطني في"سننه" [7] والبيهقي [8] أيضًا ولفظه فيه:"من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".

وأخرجه الطحاوي [9] : أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح [10] .

(1) "شرح معاني الآثار" (1/ 75) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 162 رقم 482) ، وأخرجه الطبراني في"الكبير" (4/ 170 رقم 3928) من طريق إسحاق بن أبي فروة به.

(3) "صحيح ابن حبان" (3/ 401 رقم 1118) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عنهما.

(4) كذا في"الأصل، ك"، وفي"صحيح ابن حبان": حجاب.

(5) "مستدرك الحاكم" (1/ 233) .

(6) "مسند أحمد" (2/ 333 رقم 8385) .

(7) "سنن الدارقطني" (1/ 147 رقم 6) .

(8) "السنن الكبرى" (1/ 133 رقم 630) .

(9) "شرح معاني الآثار" (1/ 74) .

(10) أما ابن حبان فقد أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم، ثم قال عقب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت