حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، قال: ثنا سعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى تُشْقِح، فقيل لجابر: فما تُشْقِح؟ [قال] [1] : تحمر وتصفر، يؤكل منها".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري الثقة ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم [2] : نا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: ثنا أبو عاصم.
وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: ثنا روح، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن سَلِيم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حَيَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد إلياء آخر الحروف- ابن بسطام الهذلي البصري، عن سعيد بن ميناء المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.
وأخرجه أبو داود [3] : ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:"نهى رسول الله -عليه السلام- أن تباع الثمرة حتى تُشْقِح؟ قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها".
وأخرجه البخاري [4] ومسلم [5] أيضًا.
(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من"شرح معاني الآثار".
(2) "صحيح مسلم" (3/ 1167 رقم 1536) .
(3) "سنن أبي داود" (3/ 553 رقم 3370) .
(4) "صحيح البخاري" (2/ 766 رقم 2084) .
(5) "صحيح مسلم" (3/ 1175 رقم 1536) .