فهرس الكتاب

الصفحة 5804 من 8697

ش: محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي، قال الدارقطني: لا بأس به.

وإبراهيم بن حميد الطويل وثقة أبو حاتم الرازي وكتب عنه، وصالح بن أبي الأخضر اليمامي فيه مقال، فعن يحيى بن معين: بصري ضعيف. وعنه: ليس بشيء. وقال أبو زرعة والنسائي: ضعيف الحديث. وروى له الأربعة.

والزهري هو محمد بن مسلم، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري المدني، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه الطبراني في"الكبير" [1] : ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال:"لا تبيعوا الثمر حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها".

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، قال عمر: فسَّر لي أبي في المخاضرة قال: لا ينبغي أن يُشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".

ش: هذا إسناد صحيح ورجالة ثقات.

وأخرجه البخاري [2] نحوه. غير أنه ليس فيه قال عمر ... إلى آخره.

و"المحاقلة"هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزرَّاعون المحارثة.

(1) "المعجم الكبير" (5/ 130 رقم 4845) .

(2) "صحيح البخاري" (2/ 754 رقم 2039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت