عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:" [أن رسول الله -عليه السلام-] [1] أرخص في بيع العرايا بخرصها".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي البصري شيخ البخاري وأبي داود عن حماد بن زيد ... إلى آخره.
وأخرجه الكجي في"مسنده": عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا".
الرابع: عن على بن شيبة .. إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة [2] : ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع ... إلى آخره نحوه.
الخامس: عن على بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون ... إلى آخره بعين الإسناد المذكور، ولكن المتن مختلف كما ذكره.
وأخرجه أحمد في"مسنده" [3] : عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المزابنة والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها".
قوله:"عن بيع الثمر"بفتح الثاء المثلثة والميم.
وقوله:"التمر"بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.
قوله:"أرخص في العرايا"وفي رواية مسلم"رخص"بالتشديد،
(1) تكررت في"الأصل".
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 507 رقم 22592) .
(3) "مسند أحمد" (5/ 190 رقم 21700) .