فهرس الكتاب

الصفحة 6122 من 8697

أصابتها المقدمة] [1] فأتى رسول الله فوقف عليها ثم قال لرجل: أدرك خالد بن الوليد فقل: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا"."

والعسف -بفتح العين وكسر السين المهملتين-: الأجير، ويجمع على عُسفاء.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان -وهو أبو الزناد- عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال:"كنت مع رسول الله -عليه السلام- فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا، فقال رسول الله -عليه السلام-: ما كانت هذه تقاتل. ثم أتبع رسول الله -عليه السلام- خالدًا: أن لا تقتل امرأة ولا عسيفًا".

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي [2] : عن عمرو بن علي ومحمد بن مثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب قال:"كنا مع النبي -عليه السلام- في غزوة فمررنا بامرأة مقتولة ..."إلى آخره نحوه.

قوله:"أفرجوا"أي انكشفوا.

الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن [محمد] [3] بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن ذكوان، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب.

(1) ليست في"الأصل، ك"، والمثبت من"المعجم الكبير".

(2) "السنن الكبرى" (5/ 187 رقم 8627) .

(3) في"الأصل، ك":"عبد الله"، وهو وهم تكرر من المؤلف أكثر من مرة، والفريابي هو محمد، وأما عبد الله بن يوسف فهو التنيسي وكلاهما شيخ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت