ومما يستفاد منه: أن من عضَّ يد رجل فجذب المعضوض يده من فم العاضّ فسقطت ثنية العاضّ؛ لا يجب على المعضوض شيء.
وفي"فتاوى الخشني": ولو عضّ ذراع رجل فجذبه من فيه فقضّ أسنان العاضّ وذهب بعض لحم ذراع هذا، فدية الأسنان هدر، وضمن العاضّ أرش ذراع هذا، وكذا ذكره في"خلاصة الفتاوى".