فهرس الكتاب

الصفحة 6194 من 8697

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : نا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال:"اختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام- في هذين السهمين:"

سهم لرسول الله -عليه السلام-، وسهم ذي القربى، فقالت طائفة: سهم الرسول -عليه السلام- للخليفة من بعده.

وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله"."

وأخرجه البيهقي [2] : من حديث الثوري، عن قيس بن مسلم، قال:"سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [3] ، فقال: هذا مفتاح كلام: لله ما في الدنيا والآخرة".

قوله:"وقد قال ذلك"أشار به إلى ما قاله الحسن بن محمد بن الحنفية.

قوله:"وذكروا في ذلك"أي ذكر هؤلاء القوم فيه ما قال عبد الله بن عباس.

وأخرجه بإسناد صحيح من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في"موطإه".

وأخرجه البيهقي في"سننه" [4] : من حديث يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي -أحسبه قال: والزهري- عن يزيد بن هرمز قال:"كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى،[لمن هو؟ قال: كتبت إليّ"

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (6/ 517 رقم 33451) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (6/ 338 رقم 12718) .

(3) سورة الأنفال، آية: [41] .

(4) "سنن البيهقي الكبرى" (6/ 345 رقم 12744) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت