فهرس الكتاب

الصفحة 6197 من 8697

وقال مالك: يعطى من الخُمس أقرباء رسول الله -عليه السلام- على ما يرى ويجتهد.

وقال الأوزاعي: خُمس الغنيمة لمن سمي في الآية.

وقال الشافعي: يقسم سهم ذي القربى بين غنيهم وفقيرهم.

قوله:"وذكروا في ذلك"أي ذكر هؤلاء القوم الآخرون فيما ذهبوا إليه حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.

وأخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه البخاري في كتاب"الجهاد" [1] : ثنا عبد الله بن يوسف، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال:"مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله -عليه السلام- فقلنا: يا رسول الله أعطيتَ بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". قال الليث: حدثني يونس وزاد:"قال جبير: ولم يقسم النبي -عليه السلام- لبني عبد شمس ولا لبني نوفل".

وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.

وأخرجه البخاري أيضًا في"مناقب قريش" [2] وفي"المغازي" [3] : عن يحيى بن بكير نحوه.

وأخرجه أبو داود [4] : ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: أخبرني جبير بن مطعم. . . إلى آخره نحوه.

(1) "صحيح البخاري" (3/ 1143 رقم 2971) .

(2) "صحيح البخاري" (3/ 1290 رقم 3311) .

(3) "صحيح البخاري" (4/ 1545 رقم 3989) .

(4) "سنن أبي داود" (2/ 161 رقم 2978) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت