عن عبيد بن فيروز الشيباني الكوفي، وثقة أبو حاتم والنسائي وروى له الأربعة.
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.
وأخرجه الأربعة:
فأبو داود [1] : عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال:"سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -عليه السلام-وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله- فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بيِّن ظلعها، والكسير الذي لا تنقي، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نقص، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد".
والترمذي [2] : عن علي بن حجر، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان، عن عبيد بنحوه، وقال:"رفعه".
وعن هناد عن ابن أبي زائدة عن شعبة عن سليمان، عن عبيد. . . نحوه، وقال: حسن صحيح.
والنسائي [3] : عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان. . . نحوه.
وابن ماجه [4] : عن ابن بشار، عن يحيى وغندر وابن مهدي وابن أبي عدي وأبي الوليد به.
(1) "سنن أبي داود" (3/ 97 رقم 2802) .
(2) "جامع الترمذي" (4/ 85 رقم 1497) .
(3) "المجتبى" (7/ 214 رقم 4369) .
(4) "سنن ابن ماجه" (2/ 1050 رقم 3144) .