وقد أجيب عما روي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، أنهما تركا الأضحية مخافة أن يظنوا أنها فريضة.
وقال أبو عمر: هذا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها -للمواظبة عليها- أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم لأنهم الواسطة بين النبي -عليه السلام- وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.
قوله:"أفترى"الهمزة فيه للاستفهام وكذلك في قوله:"أو لا ترى".
قوله:"أما لغيره"بفتح الهمزة وتخفيف الميم.
قوله:"أن يضحي أن يضحي"مرتين:
الأول: مفعول لقوله:"أراد"في محل النصب.
والثاني: في محل الرفع على الابتداء و"أن"مصدرية وخبره قوله:"أما لغيره"وتقدير الكلام: أما لغير الإِمام ممن أراد أن يضحي التضحية؟ فافهم.