الأول: عن أبي بكرة، عن عبد الله بن حُمران بن عبد الله الأموي مولى عثمان ابن عفان، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن الحسن البصري ... إلى آخره.
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحسن البصري ... إلى آخره.
وأخرجه عبد الرزاق [1] : عن معمر، عن الحسن ... نحوه.
ومنهم طاوس وسعيد بن جبير، أخرج عنهما ابن أبي شيبة في"مصنفه" [2] : نا يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، قال: قال طاوس وسعيد بن جبير:"من مس ذكره وهو لا يريد فليس عليه وضوء".
ومنهم إبراهيم، أخرج عنه ابن أبي شيبة [3] أيضًا: عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة".
وأخرجه محمد بن الحسن في"موطأه" [4] : أنا مُحِلّ الضبيِّ، عن إبراهيم النخعي، في مس الذكر في الصلاة، قال:"إنما هو بضعة منك".
قوله:"فبهذا نأخذ"أي: فبعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر نأخذ، والله أعلم.
(1) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 120 رقم 438) ، ولفظه:"كان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءًا".
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 152 رقم 1750) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 152 رقم 1748) .
(4) "موطأ مالك": رواية محمَّد بن الحسن (1/ 37 رقم 20) .