فهرس الكتاب

الصفحة 6444 من 8697

مغيرة بن حذف العبسي، قال ابن أبي حاتم: مشهور [1] .

عن علي -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي في"سننه" [2] : من حديث الثوري عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال:"كنا مع علي -رضي الله عنه- بالرحبة فجاء رجل من هَمْدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت."

قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة"."

وقال الذهبي في"مختصر السنن": إسناده غريب.

ومن ذلك ما أخرجه عن ربعي بن حراش العبسي الكوفي عن الصحابة -رضي الله عنهم- يرويه عن أبي بكرة بكار القاضي عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش -بكسر الحاء المهملة وفي آخره شين معجمة- وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة في"مصنفه" [3] : عن محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال:"أدركت أصحاب محمد -عليه السلام- وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة".

ومن ذلك ما أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة من طريقين صحيحين:

الأول: عن علي بن شيبة عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري عن سفيان الثوري عن أبي حَصِين -بفتح الحاء وكسر الصاد- عن عثمان بن عاصم

(1) ليس هذا قول ابن أبي حاتم وإنما نقله عن ابن معين من رواية الدوري عنه.

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (9/ 288 رقم 18974) .

(3) ليس في النسخة المطبوعة وقد رواه عنه ابن حزم في"المحلى" (7/ 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت