فهرس الكتاب

الصفحة 6507 من 8697

أبي حنفية، وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البقول والنبات، وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك [1] والسنور: كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس.

قال أبو عمر [2] : ولا بأس عند مالك بأكل الضب واليربوع والورل [3] ، قال عبد الرزاق: بالورل يشبه الضب، وروي عن أشهب أن لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي. وهو قول الشعبي وابن الحسن وغيره؛ لأنه ذو ناب، وقال ابن حزم: وأما الفيل فليس سبعًا ولا جاء في تحريمه نص فهو حلال.

وأما الخلاف في الطيور التي لها مخلب فقد ذكرناه في"كتاب الحج"مستقصى، فقد قيل: المحرم الصيد.

(1) "الفنك": دابة يفترى جلدها -أي: يلبس جلدها- فروا. انظر"لسان العرب": (فنك) .

(2) "التمهيد" (1/ 156) .

(3) الورل:"دابة مثل الضب". انظر"مختار الصحاح": (ورل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت