فهرس الكتاب

الصفحة 6559 من 8697

وقال ابن أبي شيبة [1] : ثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن عريب الهمداني، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه-:"أنه كره الضب".

وقال ابن حزم [2] : وعن أبي الزبير قال:"سألت جابر بن عبد الله عن الضب، فقال: لا تطعموه".

وممن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وصاحباه.

ثم الأصح عند أصحابنا: أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم؛ لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام.

ص: واحتج لهم محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح) .

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان (ح) .

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي -عليه السلام-:"أهدي له ضب، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -عليه السلام-: تعطينه ما لا تأكلين؟!".

قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله -عليه السلام- كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخد.

ش: أي احتج لهؤلاء القوم -فيما ذهبوا إليه- محمد بن الحسن بحديث عائشة -رضي الله عنهما-، فإن فيه:"لما أرادت عائشة أن تعطيه السائل، قال لها -عليه السلام-: تعطيه ما لا تأكلين"فدل ذلك أن -عليه السلام- كره أكل الضب لغيره كما قد كره لنفسه.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن بحر بن مطر السعداوي، عن يزيد بن هارون الواسطي،

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 125 رقم 24361) .

(2) "المحلى" (7/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت