فهرس الكتاب

الصفحة 6588 من 8697

وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] .

ص: حدثنا علي بن أبي عبد الرحمن قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: ثنا بقية قال: ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية".

ش: عبد الوهاب بن نجدة الحوطي شيخ أبي داود، وثقه يعقوب بن شيبة والنسائي.

وبقية بن الوليد الحمصي احتجت به الأربعة.

والزُّبَيدي -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- هو محمد بن الوليد روى له الجماعة سوى الترمذي.

والزهري هو محمد بن مسلم.

وأبو إدريس الخولاني: عائذ الله.

وأبو ثعلبة الخشني الصحابي -رضي الله عنه- وفي اسمه اختلاف ذكرناه في باب أكل الضبع، لأن الطحاوي أخرج هذا الحديث هناك عن يونس، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة.

وأخرجه النسائي [2] : عن عمر بن عثمان، عن بقية بن الوليد. . . إلى آخره.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، قال: أخبرني سلمة:"أنهم كانوا مع رسول الله -عليه السلام- مساء يوم افتتحوا خيبر، فرأى رسول الله -عليه السلام- نيرانا توقد، فقال: ما هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، فقال رسول الله -عليه السلام-: اهريقوا ما فيها واكسروها -يعني القدور- فقال رجل من القوم أو نغسلها؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: أو ذاك".

(1) "مسند أحمد" (3/ 115 رقم 12161) .

(2) "المجتبى" (7/ 204 رقم 4342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت