قوله:"بتواتر الآثار"أي تكاثرها وتظاهرها، ولم يرد به التواتر المصطلح عليه.
قوله:"ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر"أي ولو كان حكم أكل لحوم الخيل مأخوذًا من طريق القياس، لكان الخيل كالحمير في حكم الأكل، وفيه مناقشة؛ لأنه قال في الباب السابق: ولو كان النظر لكان الحمر الأهلية حلالًا كالحمر الوحشية، ولكن اتباع ما جاء عن الرسول -عليه السلام- أولى من ذلك، فوجه النظر هناك اقتضى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية، فقوله هاهنا: لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق يقتضي أن لا تؤكل الخيل كالحمر الأهلية، وهذا يناقض الكلام الأول. فافهم.