فهرس الكتاب

الصفحة 6696 من 8697

وعبد الملك بن حسن بن أبي حكيم البخاري أبو مروان المدني الأحول، مولى بني أمية، عن يحيي: ثقة. وعن أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. روى له النسائي.

وعمارة بن حارثة الضمري وثقه ابن حبان.

وعمرو بن يثربي الضمري، الحجازي الصحابي - رضي الله عنه -.

وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] : نا أبو عامر، نا عبد الملك -يعني ابن الحسن الحارثي- ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري، قال:"شهدت خطبة رسول الله -عليه السلام- بمنى وكان فيما خطب به: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت لو أتيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاحترزتها، هل عليّ في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا فلا تمسها".

قوله:"إن لقيتها نعجة"معناه لا تتعرض لنعم أخيك موصولًا بسب وإن كان سهلًا متيسرًا وهو معنى قوله:"تحمل شفرة وزناذًا"أي معها آلة الذبح والنار، والشفرة: السكين العريض.

قوله:"بخبت الجميش"الخبت بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق: الأرض الواسعة.

و"الجميش"بفتح الجيم، وكسر الميم بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وفي آخره شين معجمة، الذي لا نبات فيه كان جمش أي حلق.

قال الجوهري: الجميش: مكان لا نبات فيه، والخبت: المفازة، انتهى.

والمعنى لا تتعرض لنعم أخيك وإن كنت بخبت الجميش، وإنما خصه بالذكر لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده، واحتاج إلى مال أخيه المسلم.

(1) "مسند أحمد" (3/ 423 رقم 15527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت